المحقق النراقي
102
مستند الشيعة
ويحتمل أن تكون تلك العدة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وأن هذه مثل لها ( 1 ) . المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف ( 2 ) ، وفي المسالك : إنه عندنا موضع وفاق ( 3 ) . وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعله إجماعي ( 4 ) . وقيل - بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلها ، والحكم بتحريمها - : ولا خلاف في شئ من ذلك ( 5 ) . بل عليه الاجماع في الخلاف والغنية ( 6 ) ، وغيرهما ( 7 ) ، والظاهر كون حرمتها إجماعا محققا ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى المروي في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر - : عن علي عليه السلام : أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ( 8 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 213 / 989 ، الوسائل 24 : 108 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 10 . ( 2 ) الكفاية : 249 . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 167 . ( 5 ) كما في المسالك 2 : 239 . ( 6 ) الخلاف 2 : 541 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 7 ) كالمفاتيح 2 : 183 . ( 8 ) دعائم الاسلام 2 : 123 ، المستدرك 16 : 170 أبواب الأطعمة المحرمة ب 2 ح 6 .